Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
78/2000
Date
04/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان السرقة ليلا عن طريق التسلق والدخول من النافذة الى المحل تعتبر جناية السرقة الموصوفة المعاقب عليه بمقتضى المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المعطوفتين على المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 حماية الاحداث المنحرفين. ويستفيد المتهم من تخفيض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات. وتطبق بحقه عقوبة الجنحة المنصوص عنها في المادة 320 من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه تاريخ 10/7/1962 لدخوله البلد خلسة. تنفذ بحق المتهم العقوبة الاشد بعد ادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.