Rulings

State Council 11/01/2001

شورى حكم رقم : 78 /2001

Court
شورى
Number
78/2001
Date
11/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

إن الموظف الذي اعتبر مستقيلا من الخدمة لتغيبه عن العمل دون عذر مشروع لا يحق له المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة وتصفى حقوقه وتدفع له رواتبه المستحقة له لغاية تاريخ الاستقالة ولا يستحق الراتب عن الفترة اللاحقة لهذا التاريخ.