State Council 11/01/2001
شورى حكم رقم : 78 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 78/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
إن الموظف الذي اعتبر مستقيلا من الخدمة لتغيبه عن العمل دون عذر مشروع لا يحق له المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة وتصفى حقوقه وتدفع له رواتبه المستحقة له لغاية تاريخ الاستقالة ولا يستحق الراتب عن الفترة اللاحقة لهذا التاريخ.