Rulings

State Council 23/11/1999

شورى حكم رقم : 78 /1999

Court
شورى
Number
78/1999
Date
23/11/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

إن إعلان انتخاب اعضاء في بلدية شتورا بالتزكية باطل بسبب مخالفة قانون البلديات لأنه تم إبطال قرار رجوع عضو عن الاستقالة وإبطال قرار المحافظ بإجراء انتخابات بلدية فرعية وإن هذا الابطال يؤدي إلى إبطال الانتخابات بالتزكية.