State Council 23/11/1999
شورى حكم رقم : 78 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 78/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
إن إعلان انتخاب اعضاء في بلدية شتورا بالتزكية باطل بسبب مخالفة قانون البلديات لأنه تم إبطال قرار رجوع عضو عن الاستقالة وإبطال قرار المحافظ بإجراء انتخابات بلدية فرعية وإن هذا الابطال يؤدي إلى إبطال الانتخابات بالتزكية.