Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
78/1965
Date
15/01/1965
President
عفيش
Members
عبود، حمدان
Source
Lebanese University

ان جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم المدنية والتجارية يتم تنفيذها بواسطة دائرة الاجراء عملا بالمادة 582 ا م م رقم 90 تاريخ 16/9/1983، سواء اكان القرار رجائيا او قضائيا. واذا رفض رئيس دائرة الاجراء تنفيذ القرار بحجة انه قرار رجائي يكون قراره معرضا للفسخ.

يحق للشركة المودعة آلة حاسبة لدى المفلس على سبيل الامانة استرداد الآلة لعدم ثبوت ملكية المفلس لها. وقد تثبت من ذلك القاضي المشرف ووكيل التفليسة ولا عبرة للقول بان المفلس يملك عناصر المؤسسة التجارية كافة باموالها المنقولة وغير المنقولة.