Civil Court of Appeal 15/01/1965
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /1965
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/1965
- Date
- 15/01/1965
- President
- عفيش
- Members
- عبود، حمدان
- Source
- Lebanese University
ان جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم المدنية والتجارية يتم تنفيذها بواسطة دائرة الاجراء عملا بالمادة 582 ا م م رقم 90 تاريخ 16/9/1983، سواء اكان القرار رجائيا او قضائيا. واذا رفض رئيس دائرة الاجراء تنفيذ القرار بحجة انه قرار رجائي يكون قراره معرضا للفسخ.
يحق للشركة المودعة آلة حاسبة لدى المفلس على سبيل الامانة استرداد الآلة لعدم ثبوت ملكية المفلس لها. وقد تثبت من ذلك القاضي المشرف ووكيل التفليسة ولا عبرة للقول بان المفلس يملك عناصر المؤسسة التجارية كافة باموالها المنقولة وغير المنقولة.