Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002

Court
تمييز مدني
Number
78/2002
Date
25/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز ان لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. فالقرار الاستئنافي لم يقض باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ولا تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي.