Court of Cassation, civil chamber 25/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2002
- Date
- 25/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز ان لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92. فالقرار الاستئنافي لم يقض باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار ولا تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي.