Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الخوري
- Source
- Lebanese University
اذا كانت وكالة الوكيل تجيز له الرجوع عن التمييز ولم يتبلغ المميز عليه الاستدعاء التمييزي يكون الرجوع عن التمييز صحيحا ويجوز تدوينه.