Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2004

Court
تمييز مدني
Number
78/2004
Date
27/05/2004
President
مهيب معماري
Members
عيد، الخوري
Source
Lebanese University

اذا كانت وكالة الوكيل تجيز له الرجوع عن التمييز ولم يتبلغ المميز عليه الاستدعاء التمييزي يكون الرجوع عن التمييز صحيحا ويجوز تدوينه.