Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
78/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و ان التمييز قد قدم من المدعي الشخصي.ان المادة 137 قد اعفت من وجوب توفر اسباب التمييز عندما يكون القرار المطعون فيه متعلقا بمنع المحاكمة و انما لم تعف من وجوب توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.ان الشرط الخاص هو اختلاف محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول وصف الفعل القانوني وهو غير متوفر في الدعوى الحالية.يرد التمييز شكلا.