Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و ان التمييز قد قدم من المدعي الشخصي.ان المادة 137 قد اعفت من وجوب توفر اسباب التمييز عندما يكون القرار المطعون فيه متعلقا بمنع المحاكمة و انما لم تعف من وجوب توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.ان الشرط الخاص هو اختلاف محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول وصف الفعل القانوني وهو غير متوفر في الدعوى الحالية.يرد التمييز شكلا.