Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
78/2004
Date
16/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه مستوف لشروطه الشكلية المطلوبة، وبالتالي هو مقبول شكلا لجهة تقديمه خلال المهلة وتناقض القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس كما نصت المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

ان القرار المطعون فيه الذي منع المحاكمة عن المتهم واقع موقعه القانوني الصحيح. لم يثبت علم المتهم الاكيد بان السلاح الذي يمتلكه عائد لقوى الامن وانه مسروق، مما يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 144 من قانون القضاء العسكري. وان عدم اعطاء اسم الشخص الذي باعه السلاح ليس قرينة اكيدة على علمه بالسرقة. يصدق القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم ويبرم.