Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
78/2002
Date
05/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر الدفع الشكلي، لان نفي العناصر الجرمية والادلاء بان النزاع مدني هو دفاع في الاساس ولا يشكل دفعا شكليا.

يرد الدفع الشكلي بعدم الصفة لوروده لاول مرة تمييزا، ولان القرار المميز لم يتناوله، وذلك سندا للمادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001.