Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر الدفع الشكلي، لان نفي العناصر الجرمية والادلاء بان النزاع مدني هو دفاع في الاساس ولا يشكل دفعا شكليا.
يرد الدفع الشكلي بعدم الصفة لوروده لاول مرة تمييزا، ولان القرار المميز لم يتناوله، وذلك سندا للمادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001.