State Council 07/11/2006
شورى حكم رقم : 78 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 78/2006
- Date
- 07/11/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة وقد تم ربط النزاع مع الادارة استنادا الى احكام المادة 68 من نظام مجلس الشورى.
ويعتبر الكتاب المقدم بطلب التعويض بمثابة مذكرة ربط نزاع. وتقبل المراجعة المقدمة قبل انتهاء مهلة الشهرين المحددة للادارة للرد على ربط النزاع.
وتتوافر في المراجعة صفة الادعاء لدى المستدعي. وقد ثبتت صفته كمستأجر من خلال إيصال قبض بدل الايجار.
والخصومة صحيحة بوجه مجلس الانماء والاعمار للمطالبة بتعويض عن الضرر الحاصل من جراء تنفيذه الاشغال العامة.
وان مجلس الانماء والاعمار مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية تمكنها من حق التقاضي.
إن مجلس الانماء والاعمار مسؤول عن الضرر اللاحق بعقار مجاور للأشغال العامة التي قام بتنفيذها استنادا الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة. وقد ثبت تضرر صاحب المحل المجاور بسبب انخفاض مستوى المحل عن مستوى الطريق والتأثير على حركة العمل فيه. ويلزم مجلس الانماء بدفع التعويض مع فائدة بمعدل ستة في المئة.