Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
78/2007
Date
21/03/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ان طلب التمييز المتعلق بدفع شكلي، وهو الدفع بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن، بعد ان قامت محكمة الاستئناف برده، دون ان تبرر ردها لهذا الدفع بمرور الزمن، وايضا دون ان ترفق ردها بتعليل، ان هذا التمييز قبل في الاساس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، لان عدم التعليل يؤدي الى النقض ما يؤدي بالتالي الى اعادة المحاكمة وفقا للاصول.