Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2007
- Date
- 21/03/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان طلب التمييز المتعلق بدفع شكلي، وهو الدفع بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن، بعد ان قامت محكمة الاستئناف برده، دون ان تبرر ردها لهذا الدفع بمرور الزمن، وايضا دون ان ترفق ردها بتعليل، ان هذا التمييز قبل في الاساس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، لان عدم التعليل يؤدي الى النقض ما يؤدي بالتالي الى اعادة المحاكمة وفقا للاصول.