Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2012
- Date
- 04/12/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قضاء العمل للبت في طلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اعلان المبالغ المحكوم بها والتي منشؤها الافلاس كدين ممتاز في طابق التفليسة لان الصلاحية الممنوحة لمحاكم العمل هي صلاحية استثنائية تفسر بصورة حصرية ودون توسع.