Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2012

Court
تمييز مدني
Number
78/2012
Date
04/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قضاء العمل للبت في طلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اعلان المبالغ المحكوم بها والتي منشؤها الافلاس كدين ممتاز في طابق التفليسة لان الصلاحية الممنوحة لمحاكم العمل هي صلاحية استثنائية تفسر بصورة حصرية ودون توسع.