Criminal Court 10/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 78/2014
- Date
- 10/02/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على محاولة سرقة الدراجة النارية لاحد الاشخاص، فضلا عن ادانته بحنحة الدخول خلسة الى لبنان سندا الى المادة 32 اجانب.