Rulings

Criminal Court 10/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
78/2014
Date
10/02/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على محاولة سرقة الدراجة النارية لاحد الاشخاص، فضلا عن ادانته بحنحة الدخول خلسة الى لبنان سندا الى المادة 32 اجانب.