Rulings

State Council 30/10/2012

شورى حكم رقم : 78 /2012

Court
شورى
Number
78/2012
Date
30/10/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ترد دعوى القضاء الشامل لعدم جواز سماعها لان شروطها غير متحققة استنادا الى احكام المادة 70 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بالقرار الاداري المتضمن رفض التعويض عليه بالعطل والضرر اللذين اصاباه من جراء اقفال المقلع والكسارة التي يستثمرها. ويدلي بعدم شرعية القرار المذكور. وقد تم تبليغ القرار ونفذ بوجه المستدعي ومراجعة الطعن فيه قد انقضت. وبما ان المستدعي يسند مراجعته لطلب التعويض على عدم شرعية القرار. وبما انه لو تم الاستجابة لطلبات الجهة المستدعية عند تقديم مراجعة الطعن ضمن المهلة لكان ادى هذا الامر الى امكانية التعويض عن الضرر عن عدم شرعية القرار المبطل اذا ما اقترن طلب الابطال بطلب التعويض. فتكون المراجعة الحالية ترمي الى طلب النتائج المالية نفسها التي كانت ستنجم عن مراجعة الابطال. لذا فان شروط سماع الدعوى غير متوافرة.