Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
78/2012
Date
28/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص الدولي اذ ان المادة 23 عقوبات واجبة التطبيق وان المميز، وان كان اجنبيا والجرم المسند اليه قد وقع على اراضي دولة اجنبية، الا انه يتبين ان له محل اقامة في لبنان او على الاقل قد وجد فيه طوعيا.