Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص الدولي اذ ان المادة 23 عقوبات واجبة التطبيق وان المميز، وان كان اجنبيا والجرم المسند اليه قد وقع على اراضي دولة اجنبية، الا انه يتبين ان له محل اقامة في لبنان او على الاقل قد وجد فيه طوعيا.