Civil Court of Appeal 25/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/1994
- Date
- 25/01/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي من الجهة التي صدر لمصلحتها هذا الحكم لا سيما انها استأنفت الحيثيات الخاصة بهذا الحكم، اضافة الى كونها غير متضررة من الحكم الصادر.
في ما يتعلق بالزام المصرف الكفيل بدفع قيمة قسط الضمان الذي تطالب به الجهة المستأنفة، ردت المحكمة هذا الطلب معتبرة ان مستأجر الباخرة قد خالف التزامه تقديم المستندات المطلوبة الى المصرف والمتعلقة بالضمان الاضافي ضد مخاطر الحرب ليصير على اساسها الدفع. واعتبرت المحكمة ان المستند الذي قدم وهو عبارة عن تلكس لا يحمل اي اشارة الى صحة انعقاد الضمان قبل زوال المخاطر المضمونة او قبل وصول البضاعة.
في المقابل فسخ الحكم الابتدائي لجهة عدم الزامه الكفيل دفع التعويضات الاضافية لطاقم السفينة. وقد بررت المحكمة هذا الامر بالاستناد الى مضمون الاتفاق الذي تمت فيه تجزئة التزامات الكفيل بصورة صريحة الى التزام بدفع قسط الضمان والتزام آخر بدفع التعويضات الاضافية الى البحارة. كما استندت الى واقعة تقديم مستأجر السفينة المستندات التي تثبت عملية دفع هذه المستحقات وهي ايصالات موقع عليها من افراد الطاقم.