Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2005

Court
تمييز مدني
Number
78/2005
Date
16/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.