Court of Cassation, civil chamber 16/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.