State Council 28/10/2010
شورى حكم رقم : 78 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 78/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- بدوي، داود
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن المراجعة طعنا بالقرار الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين المتضمن رفض قيده في جدول الخبراء الممارسين، ليس من الضروري اقتران طلب الرجوع بموافقة الجهة المستدعي ضدها ويقتضي تدوين الرجوع.
ان الرجوع عن الدعوى لا يعفي المستدعي من مصاريف الدعوى الا اذا كان هناك رسم نسبي مدفوع فيرد عن الرسم المقطوع وفقا لاحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية.