Rulings

State Council 28/10/2010

شورى حكم رقم : 78 /2010

Court
شورى
Number
78/2010
Date
28/10/2010
President
شكري صادر
Members
بدوي، داود
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن المراجعة طعنا بالقرار الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين المتضمن رفض قيده في جدول الخبراء الممارسين، ليس من الضروري اقتران طلب الرجوع بموافقة الجهة المستدعي ضدها ويقتضي تدوين الرجوع.

ان الرجوع عن الدعوى لا يعفي المستدعي من مصاريف الدعوى الا اذا كان هناك رسم نسبي مدفوع فيرد عن الرسم المقطوع وفقا لاحكام المادة 24 من قانون الرسوم القضائية.