Rulings

Labour Arbitration Councils 31/07/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 780 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
780/2014
Date
31/07/2014
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا لانتفاء اختصاصه وعدم تحقق عناصر عقد العمل في علاقة المدعي بالمدعى عليها سندا للفقرة الثالثة من المادة 624 موجبات وعقود نتيجة التثبت من طبيعة مهمات المدعى التي تغلب عليها الصفة التعليمية والادارة الاكاديمية بحيث يعتبر من افراد الهيئة التعليمية، وان عقد التدريس هو من قبيل اجارة الصناعة.

Cited

Texts it relies on