Rulings

Civil Court of Appeal 29/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 780 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
780/2000
Date
29/06/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يقبل القرار التحكيمي الاعتراض واعتراض الغير بابراز صورة مصدّقة عن القرار المطعون فيه، وبافادة من المحكمة بانها صورة طبق الاصل، وبانها نسخة معبّرة عن حقيقة القرار. كما ان لهم الصفة والمصلحة القانونية ولقد تمّ اثبات الملكية لقسم في بناء مفرز الى عدة طوابق وشقق، وبالتالي لهم الحق في استعمال الاقسام المشتركة.

ولا يقبل قرار اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الطن بطريق الابطال استنادا الى المادة 807 من المرسوم إلاشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 ، لان رفض طلب ابطال القرار التحكيمي يجعله متمتّعا بالصيغة التنفيذية بحيث انه لا يمكن الطعن في مسألة حكمية قرّرها المشترع. وبالتالي لا يكون مقبولا الطعن في قاعدة قانونية اوردتها المحكمة بشكل نافل، مما يقتضي رد الطعن اساسا.