Civil Court of Appeal 29/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 781 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 781/2000
- Date
- 29/06/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ان ردت طلب بطلان عقد المصالحة الموقع بين المدرسة والمدرس لديها بعد صدور قانون 97/593 لعلة الغلط او لفقدان السبب او لمخالفة النظام العام.