Rulings

Civil Court of Appeal 29/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 781 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
781/2000
Date
29/06/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ان ردت طلب بطلان عقد المصالحة الموقع بين المدرسة والمدرس لديها بعد صدور قانون 97/593 لعلة الغلط او لفقدان السبب او لمخالفة النظام العام.