Civil Court of Appeal 04/06/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 782 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 782/1964
- Date
- 04/06/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
ان تصرف الوكيل القانوني عن الورثة المالكين لمؤسسة تجارية والذي يدير تلك المؤسسة واجرائه عقد بيع بضاعة يلزم الموكلين بعد اثبات صحة وكالته بموجب تقرير الخبير والدفاتر الممسوكة حسب الاصول.
يمكن طلب استعادة المبلغ المدفوع الى المؤسسة التجارية لقاء بيعها بضاعة بسبب اعلان افلاسها وتوقفها عن تنفيذ موجب بيع البضاعة. ويحق للمحكمة تقدير قيمة الدين.