Rulings

Civil Court of Appeal 04/06/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 782 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
782/1964
Date
04/06/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

ان تصرف الوكيل القانوني عن الورثة المالكين لمؤسسة تجارية والذي يدير تلك المؤسسة واجرائه عقد بيع بضاعة يلزم الموكلين بعد اثبات صحة وكالته بموجب تقرير الخبير والدفاتر الممسوكة حسب الاصول.

يمكن طلب استعادة المبلغ المدفوع الى المؤسسة التجارية لقاء بيعها بضاعة بسبب اعلان افلاسها وتوقفها عن تنفيذ موجب بيع البضاعة. ويحق للمحكمة تقدير قيمة الدين.