Rulings

Labour Arbitration Councils 31/07/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 782 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
782/2014
Date
31/07/2014
President
انطوان ابي نارد
Members
نخلة، هاشم
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعية بالزام المدعى عليها بان تدفع لها اجورها وكلفة الاستشارات سندا للمادة 468 اصول المحاكمات المدنية نتيجة اقرار المدعى عليها بان للمدعية بذمتها اجورا عن الاشهر المطلوبة وكلفة الاستشارات.

وحفظ المجلس حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاي جهة كانت عن عمل المدعية لدى المدعى عليها.

Cited

Texts it relies on