Labour Arbitration Councils 31/07/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 782 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 782/2014
- Date
- 31/07/2014
- President
- انطوان ابي نارد
- Members
- نخلة، هاشم
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعية بالزام المدعى عليها بان تدفع لها اجورها وكلفة الاستشارات سندا للمادة 468 اصول المحاكمات المدنية نتيجة اقرار المدعى عليها بان للمدعية بذمتها اجورا عن الاشهر المطلوبة وكلفة الاستشارات.
وحفظ المجلس حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاي جهة كانت عن عمل المدعية لدى المدعى عليها.
Cited