Rulings

State Council 08/07/2014

شورى حكم رقم : 782 /2014

Court
شورى
Number
782/2014
Date
08/07/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار وزير الزراعة الضمني برفض اعلان حق المستدعين بتحويل واحتساب رواتبهم وفقا للجدولين رقم 8 و10 الملحقين بالقانون 717/98 بدلا من الجدولين رقم 7 و9 اعتبارا من تاريخ تعيينهم في ملاك وزارة الزراعة في الفئة الرابعة من السلك الفني، اذ اعتبر المجلس انه من غير الجائز ان يؤدي تحويل راتب الموظف تبعا لسلاسل تحويل الراتب الى اسقاط حقه في تمييز راتبه الناشىء عن الاحكام الخاصة التي ترعى الملاك الذي ينتسب اليه، ما يقتضي معه الاقرار بحقوق المستدعين في تحويل رواتبهم على اساس الجدولين 8 لمن كان منهم في الرتبة الاولى وعلى اساس الجدول 10 لمن كان منهم في المرتبة الثانية مع سائر النتائج المالية المترتبة على ذلك.