Rulings

Labour Arbitration Councils 06/08/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 784 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
784/2014
Date
06/08/2014
President
انطوان ابي نارد
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل سندا للمادة 338 اصول محاكمات مدنية وما يليها نتيجة التثبت من ان الاجير المدعي قد وقع على نموذج ابراء ذمة للمدعى عليها لادارة حصر التبغ والتنباك عندما قبض تعويض نهاية الخدمته وفقا للمادة 55 عمل بدون اي تحفظ وبعد ان وصلته حقوقه كاملة، في حين لم تثبت الجهة المدعية اقدامها على التوقيع تحت تأثير الاكراه او الضغط.

Cited

Texts it relies on