Rulings

State Council 23/09/2010

شورى حكم رقم : 785 /2010

Court
شورى
Number
785/2010
Date
23/09/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الصادر عن قائمقام المتن جزئيا لان انتخاب رئيس بلدية الخنشارة ونائب الرئيس يجري حسب الاصول المحددة في المادة 21 من القانون رقم 665/97. فقد جرت دورة اقتراع اولى وتأمنت فيها الاكثرية المطلقة. وان اجراء دورة اقتراع ثانية غير قانوني ويقتضي ابطال نتيجته وتثبيت نتيجة الدورة الاولى. ولجهة الدعوة الى جلسة الانتخاب الاولى فهي صحيحة وجرت وفقا للاصول.