State Council 23/09/2010
شورى حكم رقم : 785 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 785/2010
- Date
- 23/09/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الصادر عن قائمقام المتن جزئيا لان انتخاب رئيس بلدية الخنشارة ونائب الرئيس يجري حسب الاصول المحددة في المادة 21 من القانون رقم 665/97. فقد جرت دورة اقتراع اولى وتأمنت فيها الاكثرية المطلقة. وان اجراء دورة اقتراع ثانية غير قانوني ويقتضي ابطال نتيجته وتثبيت نتيجة الدورة الاولى. ولجهة الدعوة الى جلسة الانتخاب الاولى فهي صحيحة وجرت وفقا للاصول.