Civil Court of Appeal 05/05/2005
إستئناف مدني حكم رقم : 786 /2005
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 786/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدعوى لعدم اختصاص القضاء اللبناني كون عقد الايجار موضوع الدعوى الذي ابرمه سفير جمهورية الجزائر يدخل في عداد العقود المدنية وقد ابرمه الغير كممقل لدولته.
كما اعتبرت المحكمة ان عدم ورود بنود خارقة في عقد الايجار لا ينفي تمتع السفير بالحصانة الدبلوماسية والقضائية كون العقد قد ابرم في اطار مهامه الرسمية، وخلصت المحكمة الى اعتبار ان الحكم الابتدائي بتوصله الى رد الدفع بالحصانة الدبلوماسية وحفظ اختصاص المحكمة للبت بالنزاع يكون قد جاء في غير موقعه القانوني الصحيح.