Rulings

Civil Court of Appeal 05/05/2005

إستئناف مدني حكم رقم : 786 /2005

Court
إستئناف مدني
Number
786/2005
Date
05/05/2005
President
راشد طقوش
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الدعوى لعدم اختصاص القضاء اللبناني كون عقد الايجار موضوع الدعوى الذي ابرمه سفير جمهورية الجزائر يدخل في عداد العقود المدنية وقد ابرمه الغير كممقل لدولته.

كما اعتبرت المحكمة ان عدم ورود بنود خارقة في عقد الايجار لا ينفي تمتع السفير بالحصانة الدبلوماسية والقضائية كون العقد قد ابرم في اطار مهامه الرسمية، وخلصت المحكمة الى اعتبار ان الحكم الابتدائي بتوصله الى رد الدفع بالحصانة الدبلوماسية وحفظ اختصاص المحكمة للبت بالنزاع يكون قد جاء في غير موقعه القانوني الصحيح.