State Council 08/07/2014
شورى حكم رقم : 788 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 788/2014
- Date
- 08/07/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يعد مرسوم سحب الجنسية من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم سندا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان للمستدعي الذي لم يتبلغ مرسوم سحب الجنسية مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة للمطالبة في ابطاله جزئيا وبالتالي فتكون المراجعة المقدمة ضمن المهلة القانونية وهي مستوفية الشروط الشكلية، ما يقتضي قبولها شكلا.
قرر مجلس شورى الدولة ابطال المرسوم في شقه المتضمن سحب الجنسية من المستدعي لان الدولة المستدعى ضدها لم تقدم اي مستندات تفيد حيازة المستدعي لجنسية اجنبية، بل اشارت فقط الى تحدره من اصل اجنبي، ولا سيما ان المستدعي مستوف للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار 15/1925 والتي اشترطت لاكتساب الجنسية اللبنانية اقامة المستدعي لمدة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان ولديه نية البقاء فيه كما ولديه مراكز اعمال في لبنان ويسدد كافة الضرائب المتوجبة، وبالتالي فان منحه للجنسية جاء متوافقا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ما يقتضي تبعا لما تقدم ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي وممن اكتسبها تبعا لاكتسابه اياها.