Rulings

State Council 29/09/2010

شورى حكم رقم : 788 /2010

Court
شورى
Number
788/2010
Date
29/09/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال انتخاب مرشح لعضوية مجلس بلدية أدما- الدفنة لان طلب الترشيح قانوني استنادا لقانون البلديات رقم 118/77،

فلم يثبت تباين بين هوية المرشح وقيود لوائح الشطب، لذا يرد الادلاء بعدم قانونية الترشيح.

اما لجهة الادلاء بوجود خطأ في عملية الفرز واحتساب الاصوات فقد ثبت وجود خطأ مادي في عدد الارقام وهو خطأ مادي ويقتضي تصحيحه وبالتالي تصحيح النتيجة النهائية. لذا يتم ابطال انتخاب المرشح الخاسر واعلان فوز المرشح الذي نال أصواتا اكثر بحسب التصحيح.