Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 789 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
789/1999
Date
13/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان عدم وجود دليل على نزع ورقة تبليغ الحكم الابتدائي عن ايوان المحكمة ومع توافر شروط التبليغ التي تنص عليها المادة 409 من قانون اصول المحاكمات المدنية يعتبر تبليغ الحكم الابتدائي صحيحا.

حسب نص المادة 10 من القانون 160 تاريخ 22-7-1992 ايجار العقارات المبنية ومع ترك المستأجر لمأجوره مدة سنة وتوافر شروط واقعة الترك فان تردده الى المأجور بشكل متقطع لا يعتبر اشغالا قاطعا لمهلة الترك القانونية على الرغم من دفع بدلات الايجار، وبالتالي يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 السالفة الذكر.