Civil Court of Appeal 13/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 789 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 789/1999
- Date
- 13/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان عدم وجود دليل على نزع ورقة تبليغ الحكم الابتدائي عن ايوان المحكمة ومع توافر شروط التبليغ التي تنص عليها المادة 409 من قانون اصول المحاكمات المدنية يعتبر تبليغ الحكم الابتدائي صحيحا.
حسب نص المادة 10 من القانون 160 تاريخ 22-7-1992 ايجار العقارات المبنية ومع ترك المستأجر لمأجوره مدة سنة وتوافر شروط واقعة الترك فان تردده الى المأجور بشكل متقطع لا يعتبر اشغالا قاطعا لمهلة الترك القانونية على الرغم من دفع بدلات الايجار، وبالتالي يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا للمادة 10 السالفة الذكر.