State Council 08/07/2014
شورى حكم رقم : 789 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 789/2014
- Date
- 08/07/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يعد مرسوم سحب الجنسية من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها حتى تسري مهلة الطعن بوجههم سندا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يعتد بعلم المستدعي الاكيد كسبب لانطلاق مهلة المراجعة في شأن القرارات الادارية الفردية انما يعتبر بعض الاجراءات التي يتخذها الشخص المعني بالقرار المطعون فيه بمثابة تبليغ لهذا القرار كما في حال مراجعة المستدعي للسلطة الادارية بغية الرجوع عن القرار الذي الحق الضرر به، اذ يعتبر المستدعي عندئذ مبلغا القرار بتاريخ تقديمه المراجعة الادارية.
ابطل مجلس شورى الدولة جزئيا المرسوم المطعون فيه والمتضمن سحب الجنسية من المستدعية لان المستدعى ضدها - الدولة - لم تقدم اي مستندات تفيد حيازة المستدعية للجنسية السورية كما اشارت المستدعى ضدها في سياق تبريرها لسحب الجنسية من المستدعية كما تبين للمجلس ان الجهة المستدعية مستوفية جميع الشروط القانونية لاكتساب الجنسية اللبنانية والمنصوص عليها في المادة 3 من القرار 15/1925 والتي اشترطت لاكتساب الجنسية اللبنانية اقامة المستدعي لمدة خمس سنوات متواصلة في لبنان وان تكون لدى المستدعي نية البقاء في لبنان، ما يقتضي تبعا لما تقدم ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي.