Rulings

Civil Court of Appeal 16/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 79 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
79/2014
Date
16/01/2014
President
سلام شمس الدين
Members
الخوري، صفا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم قبوله المذكرة المقدمة من الجهة المستأنفة والتي تهدف الى التذكير بما سبق وادلي به وليس لممارسة حق الدفاع لاول مرة على نحو يحول دون اعتبار المذكرة بمثابة لائحة جوابية وطالما ان المذكرة المقدمة بداية تتضمن تعليقا على تقرير الخبرة فهي تعد بمثابة لائحة جوابية يقتضي ردها شكلا لتقديمها خلافا للاصول.

بالمقابل فقد قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على تخفيض قيمة التعويض الممحكوم به بداية مقابل استرداد المأجور للهدم مستندة على سلطتها التقديرية في هذا المجال وعلى وضع السوق العقاري الذي يشهد ركودا وعلى دعاوى سبق لها البت فيها في منطقة وقوع المأجور وبالتالي فسخت الحكم المستأنف جزئيا لجهة التعويض المحكوم به وقضت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بالزام الجهة المالكة بان تدفع تعويضا للجهة المستأجرة لقاء الاسترداد للهدم يتناسب مع الاسعار الرائجة والمعرفة في المنطقة حيث يقع المأجور.

كما قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لتضمين الجهة المستأنفة وحدها نفقات المحكمة الابتدائية معتبرة ان دعوى الاسترداد تنطوي على طبيعة خاصة تضع على عاتق فرقائها اعباء متبادلة وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم لهذه الجهة ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بتضمين الفريقين نفقات المحاكمة الابتدائية مناصفة بينهما.