Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002

Court
تمييز مدني
Number
79/2002
Date
25/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز لان الدعوى هنا تتعلق باثبات الاجارة ولم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهو ان يكون موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وان يكون ثمة تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي.