Court of Cassation, civil chamber 25/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2002
- Date
- 25/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز لان الدعوى هنا تتعلق باثبات الاجارة ولم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهو ان يكون موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وان يكون ثمة تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي.