Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
79/1974
Date
04/03/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

ان الهيئة الاتهامية غير ملزمة باستجواب المتهم لاصدار قرارها وان العيوب التي اعترت التحقيق تزول بمجرد صدور القرار الاتهامي.