Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/1974
- Date
- 04/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.
ان الهيئة الاتهامية غير ملزمة باستجواب المتهم لاصدار قرارها وان العيوب التي اعترت التحقيق تزول بمجرد صدور القرار الاتهامي.