Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 79 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
79/1999
Date
21/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة اكثر من سنة دون انقطاع واقامته في الخارج مدة طويلة. ولم يثبت عكس ذلك ولم يحضر المستاجر الى دعوة الاستجواب التي دعت اليها المحكمة ولم ينفذ القرار التمهيدي وان تردده الى المأجور لا يقطع مهلة الترك لانه لم يكن بقصد الانتفاع من المأجور ولا يشكل الاشغال الفعلي له فعليه اذا اخلاء المأجور.