State Council 21/10/2003
شورى حكم رقم : 79 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 79/2003
- Date
- 21/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار رفض تجديد رخصة البناء. اذ يحق للمستدعي تجديد رخصته وفقا للتخطيط التوجيهي العام لمدينة جونيه وضواحيها.
وان رفض الادارة تجديد الرخصة هو مخالف للقانون، فقد باشر المستدعي بتنفيذ البناء ونشأ له حق مكتسب وقد استحصل على الرخصة ضمن شروط المخطّط التوجيهي لمدينة جونية، وطالب بتجديد الترخيص، الاّ ان الادارة لم تجب عليه واصدرت رخصة تعديليه استنادا الى القرار الصادر عن التنظيم المدني الذي صنّف مدينة جونية. ولكن القرار المذكور غير ساري المفعول، ولا يؤثّر على الترخيص الممنوح للمستدعي لأن القرار لم يصدر له الصيغة التنفيذية المتوجّبة استنادا الى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83. ويبقى المخطّط التوجيهي السابق ساري المفعول.