Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
79/2002
Date
05/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان محكمة الاستئناف استخلصت من اقرار المدعية بان المدعى عليه كان يعمل وسيطا بينها وبين المميز عليه وليس سمسارا، وانه كان يشتري من عندها بطاقات السفر للعمال الاجانب لانه لم يكن لديه رخصة من منظمة اياتا، وانه يقتضي ذكر اسم العامل ورب العمل. وبعد الغاء البطاقة المشتراة للخادمة الفيليبينية حسمت المميزة ثمنها من حساب جار قائم بينهما.