Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان محكمة الاستئناف استخلصت من اقرار المدعية بان المدعى عليه كان يعمل وسيطا بينها وبين المميز عليه وليس سمسارا، وانه كان يشتري من عندها بطاقات السفر للعمال الاجانب لانه لم يكن لديه رخصة من منظمة اياتا، وانه يقتضي ذكر اسم العامل ورب العمل. وبعد الغاء البطاقة المشتراة للخادمة الفيليبينية حسمت المميزة ثمنها من حساب جار قائم بينهما.