Rulings

State Council 28/10/2004

شورى حكم رقم : 79 /2004

Court
شورى
Number
79/2004
Date
28/10/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحدّدة في المادة 20 من قانون البلديات رقم 118/77.

فالمستدعي يطعن بصحة انتخاب عضو مجلس بلدي، وتقدّم بمراجعته ضمن المهلة القانونية.

يتم ابطال انتخاب أحد أعضاء مجلس بلدية شوكين- قضاء النبطية بسبب مخالفة القانون وعدم توافر شروط الترشيح لديه. فالمستدعى ضده ليس لديه اهلية الترشيح، ووفقا للمادة 28 من القانون الصادر بتاريخ 26-4-60 لا يحق للعسكريين بالاقتراع أو الانتخاب الا بعد مضي فترة ستة اشهر على انقطاعهم الفعلي عن الوظيفة بالتقاعد أو بالاستقالة.

ويتبيّن بأن المستدعى ضده وهو عسكري معاون اول في مديرية الاستخبارات في الجيش، قد احيل فعلا على التقاعد الا أنه بقي في الخدمة لفترة معينة. وتحتسب مهلة الستة اشهر من تاريخ الانقطاع الفعلي عن الوظيفة وليس من تاريخ الاحالة على التقاعد. ولذا فان انتخابه يكون باطلا ويقتضي الغاؤه ولا يمكن للقاضي احلال اول المرشحين الخاسرين محلّه بسبب وجوب التقيّد بمبدأ الانتخاب.