Court of Cassation, criminal chamber 27/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2003
- Date
- 27/08/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع لمخالفته المادة 296 فقرة د من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لمحاكمته المتهم دون ابلاغه قائمة شهود الحق العام.