Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
79/2003
Date
27/08/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع لمخالفته المادة 296 فقرة د من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لمحاكمته المتهم دون ابلاغه قائمة شهود الحق العام.