Rulings

State Council 20/10/2005

شورى حكم رقم : 79 /2005

Court
شورى
Number
79/2005
Date
20/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يبطل قرار المدير العام للامن العام المتضمّن شطب اسم الموظف في المديرية من القرار الذي رقي بموجبه الى رتبة مفتش اول ممتاز، لان شرط الالغاء الذي تضمّنه قرار الترقية لجهة امكان حذف اسم المفتش الذي تمّت ترقيته لم يتحقّق طالما لم يثبت توافر السبب الذي اعتمدته الدولة لتبرير شطب اسم المستدعي لجهة حصوله على استراحات مرضية لمدة تفوق الخمسة عشر يوما.