State Council 20/10/2005
شورى حكم رقم : 79 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 79/2005
- Date
- 20/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يبطل قرار المدير العام للامن العام المتضمّن شطب اسم الموظف في المديرية من القرار الذي رقي بموجبه الى رتبة مفتش اول ممتاز، لان شرط الالغاء الذي تضمّنه قرار الترقية لجهة امكان حذف اسم المفتش الذي تمّت ترقيته لم يتحقّق طالما لم يثبت توافر السبب الذي اعتمدته الدولة لتبرير شطب اسم المستدعي لجهة حصوله على استراحات مرضية لمدة تفوق الخمسة عشر يوما.