Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2008

Court
تمييز مدني
Number
79/2008
Date
07/04/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي وبرد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم ثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير أمنية.