Court of Cassation, civil chamber 07/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي وبرد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم ثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير أمنية.