Court of Cassation, civil chamber 12/12/2007
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2007
- Date
- 12/12/2007
- President
- الياس ناصيف
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت بعدم توافر شروط القضية المحكوم بها المنصوص عنها في المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبصفة المميزة للمطالبة في التعويض عن عدم تجديد عقد التمثيل التجاري عملا بنص المادة 4 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 38 الى 48 معطوفة على المادة 208 اصول محاكمات مدنية لعدم توافر شروط ادخال شركة مدور ش.م.م. في الدعوى، ويعود حق التقدير في ذلك لمحكمة الاساس.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 4 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 (التمثيل التجاري)، فلا مخالفة لقواعد الاثبات وللمادة 362 اصول المحاكمات المدنية، ولا وجود لاي تشويه لمضمون المستندات، فلقد حكم بما لم يطلب استنادا الى المادة 708 فقرة 5 اصول محاكمات مدنية اذ تم فسخ عقد التمثيل التجاري وحكم للممثل التجاري بالتعويض، ولا وجود لأي منافسة للشركة المميز عليها استنادا الى تقرير الخبير، ولمحكمة الاساس الحق في التقدير.