Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2012

Court
تمييز مدني
Number
79/2012
Date
28/06/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف لمخالفته القانون ولفقدانه الاساس القانوني لانه ولمنح سلفة وقتية على حساب الحق المتذرع به لا بد من ان يكون واضحا غير قابل لنزاع جدي، انما هنا استندت المحكمة فقط الى قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، من دون التثبت من هذه الوقائع ومن مدى تأثيرها على طلب السلفة، لا سيما ان سندات اساس الدين هي مزورة باتفاق الطرفين.