Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2012
- Date
- 28/06/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف لمخالفته القانون ولفقدانه الاساس القانوني لانه ولمنح سلفة وقتية على حساب الحق المتذرع به لا بد من ان يكون واضحا غير قابل لنزاع جدي، انما هنا استندت المحكمة فقط الى قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، من دون التثبت من هذه الوقائع ومن مدى تأثيرها على طلب السلفة، لا سيما ان سندات اساس الدين هي مزورة باتفاق الطرفين.