Court of Cassation, civil chamber 22/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2013
- Date
- 22/04/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي الذي ورد ضمن المهلة القانونية واهملت ما اثير حول التنفيذ بحكم ايجارات طالما ان المرحلة التنفيذية مستقلة عن دعوى الاساس المقترنة بالحكم الجاري تنفيذه.
ردت محكمة التمييز طلب التمييز اساسا حيث رأت ان محكمة الاستئناف التي اعتبرت ان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الايجارات الجاري تنفيذه والحكم الابتدائي مودعان في التمييز ويشكلان سندا تنفيذيا واحدا على اعتبار ان القرار الاستئنافي رد الاستئناف الموجه ضد الحكم الابتدائي شكلا فجعله مبرما. وعليه، لا تكون المحكمة قد خالفت القانون بعدم ابطالها الانذار الاجرائي. كما اعتبرت ان مسألة المنفذ عليه بدين نقدي سهلا للايفاء متروك لتقدير رئيس دائرة التنفيذ ولا يشكل موجبا عليه. وقضت برد طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الجسيم.