Rulings

Criminal Court 20/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
79/2013
Date
20/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على سرقة اغراض ومعدات من المستودع العائد للمدعي الشخصي والمدعية المسقطة بعد الدخول الى المستودع بواسطة الكسر والخلع، بتجريم المتهم بجناية المادة 631 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله والزامه بان يدفع تعويض للمدعي الشخصي عن مجمل الاضرار اللاحقة به من جراء الجرم الذي ارتكبه. كما قضت المحكمة من جهة اخرى برد الادعاء المقدم من المدعي الشخصي بوجه شخص آخر بصفته حارس قضائي لعدم ثبوته، وخلصت المحكمة الى قبول الادعاء المقابل المقدم من المدعى عليه شكلا ورده اساسا لعدم توافر شروط الحكم به.