Criminal Court 20/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 79/2013
- Date
- 20/02/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على سرقة اغراض ومعدات من المستودع العائد للمدعي الشخصي والمدعية المسقطة بعد الدخول الى المستودع بواسطة الكسر والخلع، بتجريم المتهم بجناية المادة 631 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله والزامه بان يدفع تعويض للمدعي الشخصي عن مجمل الاضرار اللاحقة به من جراء الجرم الذي ارتكبه. كما قضت المحكمة من جهة اخرى برد الادعاء المقدم من المدعي الشخصي بوجه شخص آخر بصفته حارس قضائي لعدم ثبوته، وخلصت المحكمة الى قبول الادعاء المقابل المقدم من المدعى عليه شكلا ورده اساسا لعدم توافر شروط الحكم به.