Rulings

Criminal Court 15/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
79/2012
Date
15/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية التدخل في محاولة سرقة دراجة نارية، لانه كان ينتظر السارق كي يساعده في تخبئة الدراجة المسروقة بناء على اتفاق مسبق، الا ان ذلك لم يتم لان الفاعل لاذ بالفرار تاركا الدراجة بعد ان لحق به المدعي الشخصي.