Rulings

Criminal Court 19/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
79/2012
Date
19/03/2012
President
هاني الحبال
Members
شكر، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة والقيام بالتفاوض على مبالغ مالية لاعادتها وقد ثبت ذلك من خلال اقراره ومن خلال تواريه عن الانظار في المرحلة السابقة لصدور الحكم الغيابي