Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2013

Court
تمييز مدني
Number
79/2013
Date
17/12/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني حيث ان المميز الموظف في مؤسسة كهرباء لبنان كان قد قبض تعويض نهاية خدمته ببلوغه السن القانونية قبل صدور المرسوم رقم 2444/2000 وان تعويضه مشمول بالمفعول الرجعي المنصوص عنه في الفقرة /1/ من المادة السادسة منه تبعا لتاريخ توقفه عن الخدمة فلا يستفيد من التعويض الاضافي الذي انشأه المرسوم المذكور.