Court of Cassation, civil chamber 17/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2013
- Date
- 17/12/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني حيث ان المميز الموظف في مؤسسة كهرباء لبنان كان قد قبض تعويض نهاية خدمته ببلوغه السن القانونية قبل صدور المرسوم رقم 2444/2000 وان تعويضه مشمول بالمفعول الرجعي المنصوص عنه في الفقرة /1/ من المادة السادسة منه تبعا لتاريخ توقفه عن الخدمة فلا يستفيد من التعويض الاضافي الذي انشأه المرسوم المذكور.