State Council 07/11/2002
شورى حكم رقم : 79 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 79/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني يبرّرها، لان طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام تعاونية موظفي الدولة والذي قضى باعادة المساعدة المرضية استنادا الى التعهّد بالتسديد لا لزوم له بسبب تنفيذ التعهد بالتسديد لا لزوم له بسبب تنفيذ التعهّد بالتسديد واسترداد التعاونية للمساعدة.