Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 79 /2002

Court
شورى
Number
79/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني يبرّرها، لان طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام تعاونية موظفي الدولة والذي قضى باعادة المساعدة المرضية استنادا الى التعهّد بالتسديد لا لزوم له بسبب تنفيذ التعهد بالتسديد لا لزوم له بسبب تنفيذ التعهّد بالتسديد واسترداد التعاونية للمساعدة.