Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
79/2008
Date
12/03/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان عدم اخذ ملاحظات المتهم في الاستجواب التمهيدي حول التهمة الموجهة اليه ليس سببا للنقض لا سيما وانه صار ابلاغه القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام وسئل عن مدى تعيين محام. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.

ان وجود تناقض بين افادة الشاهد والوقائع التي جرى سردها في الحكم ليس سببا للنقض طالما ان الحكم لم يستند الى الوقائع المتناقضة ولم تؤثر على نتيجته. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس تشويه الوقائع.

لا يؤخذ على المحكمة عدم ادعائها على الشاهد بجرم شهادة الزور اذ ان ذلك يعود الى حقها في التقدير. ان الشاهد الذي يسند اليه تناقض اقواله استمع اليه دون تحليفه اليمين القانونية على سبيل المعلومات. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة بعدم الادعاء بشهادة الزور. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الاستماع الى شهادة محكوم عليه دون تحليفه اليمين القانونية ليس سببا للنقض. وهناك اختلاف في الاجتهاد حول تحليف المحكوم عليه اليمين القانونية او استماعه على سبيل المعلومات. ان عدم اخذ هوية الشاهد ليس سببا للنقض اذ لا جهالة لهويته. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار غير فاقد الاساس القانوني. ان الادانة بجرم السرقة والنشل وتطبيق المادة 638 عقوبات قد استندت الى وقائع صحيحة وتم سردها بالكامل في الحكم وهي كافية لتعليل القرار الذي توصلت اليه المحكمة. يرد السبب التمييزي.

لا اغفال بت بسبب الدفاع المدلى به.

ان تعليل القرار والنتيجة التي توصل اليها الحكم يعتبر بتا ضمنيا بسبب الدفاع المدلى به وردا له. يرد السبب التمييزي المدلى به.